سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

91

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 19 ) ص ( 172 ) بايشنرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش و از محمّد بن يحيى از احمد بن محمّد جميعا ، از ابن ابى نجران ، از عاصم بن حميد ، از محمد بن قيس ، از ابى جعفر عليه السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السلام فى اربعة شربوا مسكرا ، فاخذ بعضهم على بعض السّلاح فاقتتلوا ، فقتل اثنان و جرح اثنان ، فامر المجروحين ، فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة و قضى بدية المقتولين على المجروحين و امر ان تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدّية ، فان مات المجروحان فليس على احد من اولياء للمقتولين شئ . قوله : فجرح اثنان منهم و قتل اثنان : كلمه [ جرح ] و [ قتل ] به صيغه مجهول مىباشند . قوله : يضمنهما الجارحان : ضمير تثنيه در [ يضمنهما ] بمقتولين راجعست . قوله : و بالعكس : يعنى اينكه مقتول كسى باشد كه جراحت وارد نموده باشد . قوله : فيختصّ حكمها : يعنى حكم مذكور در اين روايت . قوله : بواقعتها : يعنى واقعة جزئيّة و حادثه شخصيّه‌اى بوده كه امام عليه السلام بواسطه اطّلاع و علمى كه بموجب آن داشته‌اند حكم فرموده‌اند . قوله : بكون ذلك لوثا : مشار اليه [ ذلك ] اجتماع و اقتتال به نحو مذكور مىباشد . متن : و أما ما استشكله المصنف في الشرح على الرواية من أنه